٢ ينظر: السنن الكبرى للنسائي ٤/٨٦، وسنن الدارقطني ٤/٨٣. ٣ أخرجه الدارقطني ٤/ ٨٣-٨٤. ٤ ينظر: المستدرك ٤/٦٦. ٥ أخرجه أحمد ٦/٤٠٥. ٦ أخرجه الدارقطني ٤/٨٣-٨٤. ٧ أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٦٦-٢٦٧، والطبراني في الكبير ٢٣/٣٥٣-٣٥٧، رقم ٨٧٤-٨٨٦. ٨ أخرجه أبو داود ٣/٣٢٠، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام حديث ٢٨٩٩، ٢٩٠٠، وابن ماجة ٢/٩١٤، كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث ٢٧٣٨، والطيالسي ١/٢٨٤- منحة، رقم ١٤٤٢، وسعيد بن منصور ١/٩٢، رقم ١٧٢، وابن الجارود رقم ٩٦٥، وابن حبان ١٢٢٥- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٩٧-٣٩٨، وأحمد ٤/١٣١، ١٣٣، والدارقطني ٤/٨٥، كتاب الفرائض، حديث ٥٧، والحاكم ٤/٣٤٤، والبيهقي ٦/٢١٤، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزي عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله صلبى الله عليه وسلم: "من ترك كلا فإلي، -وربما قال إلى الله ورسوله- ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.==