للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السُّنَنِ أَيْضًا١.

قَوْلُهُ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَجُبَيْرٌ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَهُ إلَى شَأْنِ الصَّحِيفَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي كتبتها قريش على أن لا يُجَالِسُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَبَقُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً وَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَيْعَتِهِمْ بَنُو الْمُطَّلِبِ بَلْ خَرَجُوا مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الشِّعَابِ هَذَا مَشْهُورٌ فِي السِّيَرِ وَالْمَغَازِي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَالسُّنَنِ٢.

تَنْبِيهٌ: الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يرويه سي وَاحِدٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ قَالَ وَهُوَ أَجْوَدُ.

١٣٨٨ - حَدِيثُ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ مُتَمَسِّكًا بِسُكُوتِ أَبِي دَاوُد عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ٣، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ٤، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ حَنْظَلَةَ بْنِ حَنِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ٥، وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حِزَامِ بْنِ عُثْمَانَ٦، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَعَنْ أَنَسٍ٧.


١ أخرجه البخاري ٧/٤٨٤، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر – حديث ٤٢٢٩، أحمد ٤/٨١، وأبو عبيد في الأموال ص ٤١٥، حديث ٨٣٤، وأبو داود ٣/٣٨٢، ٣٨٣، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث ٢٩٧٨، ٢٩٨٠، والنسائي ٧/١٣٠، كتاب قسم الفيء وابن ماجة ٢/٩٦١، كتاب الجهاد: باب قسمة الخمس حديث ٢٨٨١، والبيهقي ٦/٣٤١، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذي القربى من الخمس، والشافعي ٢/١٢٥، كتاب الجهاد: رقم ٤١١، وأبو يعلى ١٣/٣٩٦، رقم ٧٣٩٩ن والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٨٣، باب حق ذوي القربى والبغوي في شرح السنة / بتحقيقنا عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان.
٢ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٢/٣١١-٣١٥.
٣ أخرجه البخاري (أبو داود ٢/ ١٢٨، كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث ٢٨٧٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/٩٦، من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الحطيب في تاريخ بغداد ٥/٢٩٩، من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام". وقال الهيثمي في المجمع ٤/٣٣٧، رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
٤ أخرجه الطيالسي رقم ١٧٦٧.
٥ أخرجه الطبراني في الكبير ٤/١٤، رقم ٣٥٠٢.
٦ أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٤٤٧.
٧ المصدر السابق ٧/٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>