للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ١ وَهُوَ الْإِخْصَاءُ وَهُوَ مُدْرَجٌ وَالْوِجَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَإِنْ نُزِعَا نَزْعًا فَهُوَ الْإِخْصَاءُ فِي الْحُكْمِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ٢ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْهُ٣.

١٤٨٠ - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَابِرٍ "هَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ٤ زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك" وَفِي رواية "مالك وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا".

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض الرِّوَايَةُ وَلِعَابِهَا بِكَسْرِ اللَّامِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مِنْ اللَّعِبِ كَذَا قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ رِيقِهَا وَلِابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَهَلَّا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّك٥ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُوَيْمِ بن ساعدة وابن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ" ٦.


= الحث على النكاح، والدارمي ٢/١٣٢، كتاب النكاح: باب الحث على التزويج، وأحمد ١/٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢، وعبد الرزاق ٦/١٦٩، رقم ١٠٣٨٠، والحميدي ١/٦٣، رقم ١١٥، وابن حبان ٤٠٣٤، والبيهقي ٧/٧٧، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، والبغوي في شرح السنة ٥/٣ –بتحقيقنا، كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث صحيح.
١ قال ابن الأثير في النهاية ٥/١٥٢، الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعة منزله الخصي، وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما، أراد: أن الصوم يقلع النكاح كما يقطعه الوجاء.
٢ أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم ١٣٩٨، ١٣٩٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٥٥، وعزاه له، وللطبراني في الأوسط.
وقال: رجال الطبراني ثقات.
٣ ينظر السابق.
٤ أخرجه البخاري ٥/٤٥ –الفتح، كتاب البيوع: باب شراء الدواب والحمير، حديث ٢٠٩٧، ومسلم ٥/٣٠٨، نووي، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، حديث ٥٤-٧١٥، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٦/٤٣١، ٤٣٢ –الإحسان، رقم ٢٧١٧.
٥ وأورده الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٢، وعزاه للطبراني، عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه، وقال: ولم أجد من ترجم الربيع، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف.
٦ أخرجه ابن ماجة ١/٥٩٨، كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار، حديث ١٨٦١، والبيهقي ٧/٨١، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار، من طريق محمد بن طلحة التيمي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويمر بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده.==

<<  <  ج: ص:  >  >>