للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٩ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "النَّظَرُ فِي الْفَرْجِ يُورِثُ الطَّمْسَ" ١، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَشَا قَالَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ الضُّعَفَاءِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَدَلَّسَهُ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مَوْضُوعٌ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ٢.

وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النَّظَرِ أَنَّ بَقِيَّ بْنَ مَخْلَدٍ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ هِشَامٍ فَمَا بَقِيَ فِيهِ إلَّا التَّسْوِيَةُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ إنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ جَارِيَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ تَقَدَّمَ فِي شروط الصلاة.

١٤٩٠ - حديث "ايُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ في الثوبالواحد" ٣ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ لَا تُبَاشِرْ٤.

وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٥ مِثْلَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ٦.


١ أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/٢٠٢، وابن عدي في الكامل ٢/٥٠٧، ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/٢٧١، وتبعه ابن دقيق العيد صاحب الإمام كما في خلاصة البدر المنير ٢/١٨١، من حديث ابن عباس به.
٢ ينظر علل الحديث ٢/٢٩٥، رقم ٢٣٩٤.
٣ أخرجه مسلم ٢/٢٦٥ –نووي، كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، حديث ٧٤، ٣٣٨، واخرجه الترمذي ٥/١٠٩، كتاب الأدب: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، حديث ٢٧٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٩٨، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، وابن حبان ١٢/٣٨٥، ٣٨٦، الإحسان، رقم ٥٥٧٤، من حديث أبي سعيد الخدري.
٤ أخرجه أحمد ٣/٣٥٦، ٣٨٩، والحاكم في المستدرك ٤/٢٨٧، كتاب الأدب: باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في ثوب واحد، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
٥ أخرجه أحمد ١/٣٠٤، وابن حبان ١٢/٣٩٥ –الإحسان، رقم ٥٥٨٢، والحاكم في المستدرك ٤/٢٨٨، كتاب الأدب، وقال: صحيح على شرط البخاري، فقد أجمعا على صحة هذا الحديث، ووافقه الذهبي.
٦ أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/٩٢، رقم ٤١٦٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/١٠٥، وفي مجمع البحرين ٥/٣٣٦، ٣٣٧، رقم ٣١٧٥، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير==

<<  <  ج: ص:  >  >>