قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. وقال البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف والصحيح موقوف. قلت: ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه فقد تابعه سفيان. أخرجه الطبراني في الكبير ١١/١٥٥، رقم ١١٣٤٣، من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/١٢٧، وقال: رواه الطبراني في الكببير، ورواه في الأوسط، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البغايا التي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر". وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا ١١/١٤٢، رقم ١١٢٩٨، من طريق معمر بن سليمان الدقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له". ١ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١١، رقم ١٩، وأحمد ٦/٤٧، ١٦٥، ١٦٦، وأبو داود ٢/٢٢٩، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث ٢٠٨٣، والترمذي ٣/٣٩٨، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث ١١٠٢، وابن ماجة ١/٦٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث ١٨٧٩، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٨٤ –الإحسان رقم ٤٠٧٤، والحاكم في المستدرك ٢/١٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والبغوي في شرح السنة ٥/٣٣، بتحقيقنا، من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان.