للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَدَارُهُ عَلَيْهِ وَغَلِطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالصَّوَابُ الْحَجَّاجُ بَدَلَ خَالِدٍ.

١٥٠٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا باطل فإن دخل بها فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ من فرجها فن استجروا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ١ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأبو داودوالترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيت الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عنه فأنكره قال فعض الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا لَكِنْ ذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ انْتَهَى.

وَحِكَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ وَصَلَهَا الطَّحَاوِيُّ عن ابنأبي عمر عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ


= وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل".
قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. وقال البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف والصحيح موقوف.
قلت: ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه فقد تابعه سفيان.
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/١٥٥، رقم ١١٣٤٣، من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/١٢٧، وقال: رواه الطبراني في الكببير، ورواه في الأوسط، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البغايا التي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر".
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا ١١/١٤٢، رقم ١١٢٩٨، من طريق معمر بن سليمان الدقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له".
١ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١١، رقم ١٩، وأحمد ٦/٤٧، ١٦٥، ١٦٦، وأبو داود ٢/٢٢٩، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث ٢٠٨٣، والترمذي ٣/٣٩٨، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث ١١٠٢، وابن ماجة ١/٦٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث ١٨٧٩، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٨٤ –الإحسان رقم ٤٠٧٤، والحاكم في المستدرك ٢/١٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والبغوي في شرح السنة ٥/٣٣، بتحقيقنا، من حديث عائشة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>