للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُثَيْمٍ بِهِ وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ١ وَعَدِيٌّ ضَعِيفٌ.

١٥١٣ - حَدِيثُ عُثْمَانَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" ٢ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَزَادَ وَلَا يَخْطُبُ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَشْهَدُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْأَصْحَابُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي زَادَهَا مِنْ الْفُقَهَاءِ أَخَذَهَا اسْتِنْبَاطًا مِنْ فِعْلِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ حُضُورِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.


١ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٢٤.
٢ أخرجه مالك ١/٣٤٨، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث ٧٠، ومسلم ٢/١٠٣٠ن كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبته، حديث ٤١/١٤٠٩، وأبو داود ٢/٤٢١، كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج، حديث ١٨٤١، والترمذي ٣/١٩٩، ٢٠٠، كتاب الحج: باب النهي عن ذلك [نكاح المحرم] وابن ماجة ١/٦٣٢، كتاب النكاح: باب المحرم يتزوج، حديث ١٩٦٦، وابن الجارود ص ١٥٦، باب المناسك، حديث ٤٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٦٨، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني ٢/٢٦٧ن كتاب الحج: باب المواقيت، حديث ١٤١ن والبيهقي ٥/٦٥، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، والشافعي ١/٣١٦، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث ٨٢١، وأحمد ١/٦٩، والدارمي ٢/١٤١، كتاب النكاح: باب في نكاح المحرم، والطيالسي ١/٢١٣، كتاب الحج والعمرة: باب في نكاح المحرم، حديث ١٠٣٠ن وابن خزيمة ٤/١٨٣، رقم ٢٦٤٩، وابن حبان ٦/١٦٨، ورقم ٤١١١، والحميدي ١/٢٠، رقم ٣٣، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص ٢٤٢ –بتحقيقنا، والبغوي في شرح السنة ٤/١٤٩ –بتحقيقنا، من طريق أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ينكح المرحم ولا ينكح".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر:
أخرجه الدارقطني ٣/٢٦١، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٦٠، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/٢٧١، بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد.
وله شاهد أيضا من حديث أنس:
أخرجه الدارقطني ٣/٢٦١، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٦١، من طريق محمد بن إبراهيم الطاحي عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يتزوج المحرم ولا يزوج". قال أبو الطيب آبادي: في التعليق المغني ٣/٢٦١: محمد بن دينار الطاحي بمهملة قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به واختلف كلام ابن معين فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>