للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّسَائِيّ أَيْضًا.

وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي١ الْحَدِيثَ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ الترمذي أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عبدا أسود لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ.

حَدِيثٌ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

١٥٤٠ - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لَبَرِيرَةَ "إنْ كَانَ قَرُبَك فَلَا خِيَارَ لَك" ٢، أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا قَوْلُهُ وَعَنْ حَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَال لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ إنِّي مُخْبِرَتُك خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إنَّ أَمْرَك بِيَدِك مَا لَمْ يَمَسَّك زَوْجُك قَالَتْ فَفَارَقْتُهُ٣.

حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَجَّلَ البنين سَنَةً الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ٤ قَوْلُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا٥ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا٦ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ٧.


=رقم ٥٦٤٦.
١ أخرجه البخاري ١٠/٥١١ –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة، رقم ٥٢٨٢، وأخرجه أحمد في المسند ١/٢١٥، وأبو داود ٢/٢٧٠، كتاب الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم ٢٢٣١، والترمذي ٣/٤٥٣، كتاب الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، حديث ١٥٥٦، والطبراني ١١/٣٠٨٩، رقم ١١٨٢٦، والدارقطني في السنن ٣/٢٩٣، رقم ١٨٢.
٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٧١، كتاب الطلاق: باب حتى متى يكون لها الخيار، رقم ٢٢٣٦، والدارقطني في سننه ٣/٢٩٤، رقم ١٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٢٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في وقت الخيار، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
٣ أخرجه مالك ٢/٥٦٣، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث ٢٧.
٤ أخرجه البيهقي ٧/٢٢٦، كتاب النكاح: باب أجل العنين.
٥ ينظر المصدر السابق.
٦ أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٠٣، كتاب النكاح: باب كم يؤجل العنين، حديث ١٦٤٨٩، من حديث علي رضي الله عنه، برقم ١٦٤٩١، من حديث المغيرة رضي الله عنه.
٧ أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم ١٦٤٩٠، وقد أخرجه أيضا عن عمر وغيره من الصحابة والتابعين فلينظر الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>