قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه البخاري ١٠/٣٩١، كتاب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك، حديث ٥٢١٢. ٣ أخرجه البيهقي ٧/٣٠٠، كتاب القسم والنشوز: باب الحر ينكح على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما. ٤ قال يحيى: لا يكتب عنه كذاب خبيث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال موسى بن هارون وغيره: كان يكذب. وقال العقيلي: كان يضع الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. ينظر: الميزان ٥/١٨٣. ٥ أخرجه البخاري ٩/٣١٣-٣١٤، كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، الحديث ٢٥١٣، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث ٥٢١٤، ومسلم ٢/١٠٨٤، كتاب الرضاع =