للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَيْمَنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ١، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ.

وَفِي الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ بَهْزٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ" ٢.

وَفِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ "وَلَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ" ٣.

حَدِيثُ عَلِيٍّ "أَنَّهُ بَعَثَ حَكَمَيْنِ فَقَالَ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا فَجَمْعًا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ رَضِيَتْ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا قَالَ عَلِيٌّ كَذَبْت لَا وَاَللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ" الشَّافِعِيُّ أَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إلَى عَلِيٍّ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ٤.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ٥ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثْت أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ قَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا وَقَالَ إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَّعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا٦.

وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ مُعَاوِيَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لِيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا٧.


١ أخرجه البيهقي ٧/٣٠٤، كتاب القسم النشوز: باب ما جاء في ضربها.
قال البيهقي: في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن.
٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٤٤-٢٤٥، كتاب النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، حديث ٢١٤٢، وابن ماجة ١/٥٩٣-٥٩٤، كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزوج، حديث ١٨٥٠، وأحمد ٤/٤٤٧، والحاكم ٢/١٨٨، والبيهقي ٧/٢٥٩، من حديث معاوية بن حيدة القشيري.
٣ أخرجه أبو داود ٢/٢٤٦، من كتاب النكاح: باب في ضرب النساء، حديث ٢١٤٧، والنسائي في الكبرى ٥/٣٧٢، كتاب عشرة النساء: باب ضرب الرجل زوجته، وابن ماجة ١/٦٣٩، كتاب النكاح: باب ضرب النساء، حديث ١٩٨٦، وأحمد ١/٢٠، والبيهقي ٧/٣٠٥، كتاب القسم والنشوز: باب لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
٤ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٨٦، كتاب النفقات: باب الحكمين.
٥ أخرجه النسائي في الكبرى ٣/١١١، كتاب المزارعة: باب الشقاق بين الزوجين، حديث ٤٦٧٨، والدارقطني ٤٣/٢٩٥، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٨٩، والبيهقي ٧/٣٠٥-٣٠٦، كتاب القسم النشوز: باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين.
٦ أخرجه عبد الرزاق ٦/٥١٢، كتاب الطلاق: باب الحكمين. حديث ١١٨٨٥.
٧ أخرجه عبد الرزاق ٦/٥١٣، كتاب الطلاق: باب الحكمين، حديث ١١٨٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>