للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَتَكِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ وَافٍ مَعَنَا الْمَوْسِمَ فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَتَرَى ذَلِكَ الْأَصْلَعَ الَّذِي يَطُوفُ اذْهَبْ إلَيْهِ فَسَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فذهبت غليه فإذا هُوَ عَلِيٌّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وأنه قال "اسْتَقْبِلْ الْبَيْتَ وَاحْلِفْ مَا أَرَدْت طَلَاقًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا الطَّلَاقَ فَقَالَ بَانَتْ مِنْك" ١.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بِنْتِ الْجَوْنِ حَيْثُ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِي بِأَهْلِك أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ٢.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ الْحَقِي بِأَهْلِك جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ وَهَذَا مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ فَقِيلَ لَهُ اعْتَزِلْ امْرَأَتَك قَالَ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَقَالَ لَهَا الْحَقِي بِأَهْلِك فَكُونِي عِنْدَهُمْ٣ فَلَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ فَلَمْ تَطْلُقْ.

حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنِّي جَعَلْت امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا قَالَ كَذَبْت لَيْسَتْ عَلَيْك بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الْآيَةَ النَّسَائِيُّ بِهَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ عَلَيْك أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ٤.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ بِيَمِينٍ يُكَفِّرُهَا٥، وَلِلْبُخَارِيِّ إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ٦.


= ومن طريق الشافعي. ومن طريق البيهقي ٧/٣٤٣، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه.
وفي شرح معاني الآثار ٥/٤٧٣، كتاب الخلع والطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بالنية، رقم ٤٣٦.
١ أخرجه البيهقي ٧/٣٤٣، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق.
٢ تقدم تخريجه.
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه النسائي ٦/١٥١، كتاب الطلاق: باب تأويل قول الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} حديث ٣٤٢٠.
٥ أخرجه البخاري ٩/٣٧٤، كتاب الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك، حديث ٥٢٦٦، ومسلم ٢/١١٠٠، كتاب الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، حديث ١٨، ١٩/١٤٧٣، وابن ماجة ١/٦٧٠، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث ٢٠٧٣، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٦٢، وزاد نسبته إلى ابن مردويه وعبد الرزاق والطيالسي.
٦ أخرجه البخاري ٨/٦٥٦، كتاب التفسير –سورة التحريم- باب {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اله لك} .... حديث ٤٩١١، ومسلم ٢/١١٠٠، كتاب الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم=

<<  <  ج: ص:  >  >>