للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ يَمِينِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَسَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ.

١٦١٢ - حَدِيثُ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إنَّمَا الطَّلَاقُ وَفِيهِ قِصَّةٌ١، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ٢، وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ٣، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ


= واصطلاحا:
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر.
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله تخشى عواقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه
مخافة ربي والحياء يصدني ... وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه.
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر شهرين وفي الثالث يقل صبرها، فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي يجلس عليه.
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد أو أطلق وإن تعليقا.
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج –القادر على الوطء- بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/٢٦١، مغني المحتاج ٣/٣٤٣، الشرح الصغير ٢/٢٧٨، ٢٧٩، المطلع ٣٤٣، تحفة المحتاج ٨/١٨٨، شرح المحلى على المنهاج ٢٤.
١ أخرجه ابن ماجة ١/٦٧٢، كتاب الطلاق: باب طلاق العبد، ٢٠٨١، قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمة وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنبر فقال: "يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمة ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
قال البوصيري في الزوائد ٢/١٤٠: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة اهـ.
ورواه البيهقي ٧/٣٦٠، كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق العبد بغير إذن سيده والدارقطني ٤/٣٧، كتاب الطلاق، ١٠٢، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلا.
ولكن لم ينفرد به ابن لهيعة فقد رواه البيهقي ٧/٣٦٠، عن الحاكم من طريق أبي الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال البيهقي: خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا.
ورواه الدارقطني ٤/٣٧-٣٨، كتاب الطلاق ١٠٣، عن عصمة بن مالك –وفيه القصة- بلفظ: "يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" وإسناده ضعيف.
٢ أخرجه الطبراني ١١/٣٠٠، برقم ١١٨٠٠.
٣ قال الحافظ في التقريب ٢/٣٥٢: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>