وأخرجه مسلم [٣/ ١٦٣٠] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [١٧٩/ ٢٠٥٩] وابن ماجة [٢/ ١٠٨٤] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: حديث [٣٢٥٤] والدارمي [٢/ ١٠٠] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: وأحمد [٣/ ٣٨٢] والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ٩٣- بتحقيقنا] كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه مسلم [٢٠٥٩] وأحمد [٣/ ٣٠١] من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر. وفي الباب من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أخرجه ابن ماجة [٢/ ١٠٨٤] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث [٣٢٥٥] من طريق قهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة". قال البوصيري في "الزوائد" [٣/ ٧١] : هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. ٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٨٩] كتاب "البيوع"، باب: "في الرجل يأكل من مال ولده"، حديث [٣٥٢٨] ، والترمذي [٣/ ٦٣٠- ٦٣١] كتاب "الأحكام"، باب: "ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده"، حديث [١٣٥٨] والنسائي [٧/ ٢٤١] كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، رقم: [٤٤٥٢] ، وابن ماجة [٢/ ٧٢٣] كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب، رقم: [٢١٣٧] وأحمد [٦/ ٣١- ٤٢- ١٢٧- ١٩٣] ، والبيهقي [٧/ ٤٨٠] كتاب النفقات، باب: نفقة الأبوين، والدارمي [٢/ ٢٤٧] كتاب: البيوع، باب: الكسب وعمل الرجل بيده، وابن حبان "موارد الظمآن" [٣/ ٤٢٤] ، رقم: [١٠٩١- ١٠٩٢] وعبد الرزاق في "المصنف" [٩/ ١٣٣] باب: ما يناله الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة، رقم: [١٦٦٤٣] والحاكم [٢/ ٤٦] . =