للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٦٤- حَدِيثُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ"، مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عن جابر بأتم مِنْهُ، وَلَهُ طُرُقٌ١.

١٦٦٥- حَدِيثُ: "إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ؛ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ".

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ، إلَّا قَوْلَهُ: "فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" ٢، وَصَحَّحَهُ


١ أخرجه مسلم [٣/ ١٦٣٠] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [١٨١/ ٢٠٥٨] والترمذي [٤/ ٢٣٦] كتاب الأطعمة: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث [١٨٢١] وأحمد [٣/ ٣١٥] وأبو يعلى [٣/ ٤١٦] رقم [١٩٠٢] كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
وأخرجه مسلم [٣/ ١٦٣٠] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [١٧٩/ ٢٠٥٩] وابن ماجة [٢/ ١٠٨٤] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: حديث [٣٢٥٤] والدارمي [٢/ ١٠٠] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: وأحمد [٣/ ٣٨٢] والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ٩٣- بتحقيقنا] كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
وأخرجه مسلم [٢٠٥٩] وأحمد [٣/ ٣٠١] من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر.
وفي الباب من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أخرجه ابن ماجة [٢/ ١٠٨٤] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث [٣٢٥٥] من طريق قهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة".
قال البوصيري في "الزوائد" [٣/ ٧١] : هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم.
٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٨٩] كتاب "البيوع"، باب: "في الرجل يأكل من مال ولده"، حديث [٣٥٢٨] ، والترمذي [٣/ ٦٣٠- ٦٣١] كتاب "الأحكام"، باب: "ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده"، حديث [١٣٥٨] والنسائي [٧/ ٢٤١] كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، رقم: [٤٤٥٢] ، وابن ماجة [٢/ ٧٢٣] كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب، رقم: [٢١٣٧] وأحمد [٦/ ٣١- ٤٢- ١٢٧- ١٩٣] ، والبيهقي [٧/ ٤٨٠] كتاب النفقات، باب: نفقة الأبوين، والدارمي [٢/ ٢٤٧] كتاب: البيوع، باب: الكسب وعمل الرجل بيده، وابن حبان "موارد الظمآن" [٣/ ٤٢٤] ، رقم: [١٠٩١- ١٠٩٢] وعبد الرزاق في "المصنف" [٩/ ١٣٣] باب: ما يناله الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة، رقم: [١٦٦٤٣] والحاكم [٢/ ٤٦] . =

<<  <  ج: ص:  >  >>