للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَذَا١، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ٢، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا٣.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ بِهِ"٤.

قَوْلُهُ؛ حِكَايَةٌ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ اللَّطْمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، لَمْ أَجِدْهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُهُ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ مِنْ لَطْمَةٍ٥، وَقَدْ بَيَّنْته فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"٦.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ مَاتَ من حد وقصاص، فَلَا دِيَةَ لَهُ، الْحَدُّ قَتْلُهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: الَّذِي يَمُوتُ


١ أخرجه الشافعي [٢/ ١٠٠- ١٠١] ، في كتاب الديات، حديث [٣٣٣] ، ومالك في "الموطأ" [٢/ ٨٧١] ، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسعر، حديث [١٣] ، ومن طريقه البيهقي [٨/ ٤١] ، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل.
٢ أخرجه البخاري [١٤/ ٢١٦] ، كتاب الديات: باب إذا إصاب قوم من رجل، حديث [٦٨٩٦] ، معلقاً.
٣ أخرجه البيهقي [٨/ ٤١] ، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل.
٤ ينظر: الحديث قبل السابق، وقد وصله البيهقي، كما قال المصنف في "التعليق" [٥/ ٢٥٠- ٢٥١] ، قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نضر، ثنا ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء، غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها ... فذكر الحديث، وهو حديث البيهقي السابق.
٥ أخرجه البخاري [١٤/ ٢١٦] ، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل، عقب حديث [٦٨٩٦] .
وقال ابن حجر في "التعليق" [٥/ ٢٥٢] ، أما أثر أبو بكر فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوماً رجل لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني فحملته، فإذا هو يبيعهم فحلفت لا أحمله ثلاث مرات؛ ثم قال له: اقتص فعفا الرجل.
وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد [٥/ ٤٦٤] ، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [٢٨٠١٠] .
وأما أثر علي فقد وصله ابن أبي شيبة [٥/ ٤٦٤] ، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [٢٨٠٠٥] قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة عن ناجية أي الحسن عن أبيه أن علياً أتى في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم: اقتص.
ينظر: "التعليق".
٦ ينظر: "تغليق التعليق" [٥/ ٢٥٢- ٢٥٤] ، وفيه تعليق ما علقه البخاري عن ابن الزبير، وسويد بن مقرن وعمر، وشريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>