للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي "الْعِلَلِ" الْإِرْسَالَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، وَالْخَطَأُ دِيَةٌ"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ١.

١٦٩٤- حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: "أَنْتُمْ، يَا خُزَاعَةُ "، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ "هُذَيْلٍ"، وَأَنَا –وَاَللَّهِ- عَاقِلُهُ"، التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.


= كلهم من طريق عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قتل في عمياء في رمي يكون بحجارة أو بالسياط ابو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنه الله وغضبه، ولا يقبل منه صرف ولا عدل".
وأخرجه أبو داود [٤/ ١٩٦] ، كتاب السنة: باب فيمن قتل في عمياء بين قوم، حديث [٤٥٩١] ، والنسائي [٨/ ٣٩] ، كتاب القسامة: باب من قتل بحجر أو سوط، حديث [٤٧٨٩] ، وابن ماجة [٢/ ٨٨٠] ، كتاب الديات: باب ما لا قود فيه، حديث [٢٦٣٥] ، والدارقطني [٣/ ٩٣- ٩٥] ، حديث [٤١، ٤٢، ٤٥، ٤٧، ٤٩] ، والطبراني [١١/ ٥٢] ، حديث [١١٠١٧] ، [١١/ ٦] ، [١٠٨٤٨] ، والبيهقي [٨/ ٤٥] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد، [٨/ ٥٣] ، باب من قال موجب العمد القوة.
كلهم من طريق عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً نحو حديث طاوس.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [٤/ ٣٣٢] : قال في "التنقيح": إسناده جيد لكنه روي مرسلاً.
١ أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٨٩] ، وقال الهيثمي: فيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف.
وينظر: تخريج حديث عمرو بن حزم.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه الدراقطني [٣/ ٩٣- ٩٤] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٤٣] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [٤/ ٢٨٤- ٢٨٥] ، حديث [٢٤٧٥] ، كلاهما من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره بنحو حديث مسعود.
قال الطبراني: لم يرو بهذا الإسناد حمزة ورواه غيره عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٨٩] ، رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار وفيه حمزة النصيبي وهو متروك.
قالت: حمزة ليس في إسناد البزار فقد رواه [٢/ ٢٠٦] ، كتاب الجنايات: باب فيمن حال دون القود، حديث [١٥٣٠] ، قال: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا عثمان بن صالح، حدثني بكر بن مصر، عن عمرو بن دينار قال: قال طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ٩٤] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٤٤] ، من طريق بكر بن مضر بإسناد البزار، وأخرجه برقم [٤٨] من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار بإسناد البزار.
قال الدارقطني: قال ابن صاعد: ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
قال البزار: رواه سليمان بن كثير عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس.
٢ تقدم تخريجه في كتاب الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>