٢ تقدم تخريجه قريباً. ٣ هي الشجة التي شقت الجلد واللحم والقشرة التي على العظم حتى أظهرت العظم وأبانته حتى ظهر بياضه إذ أن وضح العظم هو بياضه. ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [٢٩٤] . ٤ أخرجه ابن شيبة [٥/ ٣٤٩] ، كتاب الديات: باب في الموضحة كم فيها، والبيهقي [٨/ ٨٢] ، كتاب الديات: باب المنقلة. ٥ أخرجه عبد الرزاق [٩/ ٣٠٧] ، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [١٧٣٢٠] ، عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن. ٦ أخرجه البيهقي [٨/ ٨٣] ، كتاب الديات: باب ما دون الموضحة من الشجاج، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عقلاً بين المسلمين. ٧ أخرجه البزار [٢/ ٢٠٧] ، كتاب الديات: باب دية الأعضاء، حديث [١٥٣١] . قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا. =