للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الْمَنْشَطِ والكره] ١ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ٢.

١٧٢٧- حديث: "من فارق الجامعة قَدْرَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ: "شِبْرًا" ٣، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُد: "قَدْرَ شِبْرٍ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ قِيدَ شِبْرٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَامُ جَمَاعَةٍ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" ٤، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ٥، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ


١ في ط: البسط والكره والصواب ما أثبتناه.
٢ أخرجه البخاري [١/ ٨١] ، في الإيمان [١٨] ، و [٧/ ٢٦٠] ، في المناقب: باب وفود الأنصار إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة [٣٨٩٢] ، [١٢/ ٨٥- ٨٦] ، في الحدود: باب الحدود كفارة [٩٧٨٤] ، وباب توبة السارق [٦٨٠١] ، و [١٣/ ٢١٦] ، في الإحكام، باب بيعة النساء [٧٢١٣] ، في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة [٧٤٦٨] ، ومسلم [٣/ ١٣٣٣] ، في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها [٤١- ٤٢/ ١٧٠٩] ، والترمذي [٤/ ٣٦] ، في الحدود: باب ما جاء الحدود كفارة لأهلها [١٤٣٩] ، والنسائي [٧/ ١٤١- ١٤٣] ، في البيعة: باب البيعة على الجهاد، و [٧/ ١٤٨] ، باب البيعة على فراق المشرك، وباب ثواب من وفى بما بايع عليه، والدارمي [٢/ ٢٢٠] ، في السير: باب بيعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأحمد [٥/ ٣١٤] ، والبيهقي [٨/ ١٨- ٣٢٨] ، والبغوي في "شرح السنة" [١/ ٩١ [٢٩] عن الزهري عن أبي إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت، وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. قال أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال، وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه"، فبايعناه على ذلك.
وأخرجه مسلم [٤٣/ ١٧٩] ، عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت بنحوه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٣ أخرجة أحمد [٥/ ١٨٠] ، وأبو داود [٤/ ٢٤١] ، كتاب السنة: باب في قتل الخوارج، حديث [٤٧٥٨] ، والحاكم [١/ ١١٧] ، والبيهقي [٨/ ١٥٧] ، والبيهقي [٨/ ١٥٧] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة.
كلهم من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه به.
قال الحاكم: خالد بن وهبان لم يجرح في روايته وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٤ أخرجه الحاكم [١/ ١١٧] ، وصححه على شرطهما وسكت عنه الذهبي.
٥ أخرجه أحمد [٤/ ١٣٠، ٢٠٢] ، والترمذي [٥/ ١٤٨- ١٤٩] ، كتاب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، حديث [٢٨٦٣، ٢٨٦٤] ، وابن خزيمة [٣/ ١٩٥- ١٩٦] ، حديث [١٨٩٥] ، والحاكم [١/ ١١٧- ١١٨] ، وابن حبان [١٤/ ١٢٤- ١٢٦] ، كتاب التاريخ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>