٢ أخرجه ابن أبي شيبة [١٥/ ٢٨٧، ٣٣٢] ، رقم [١٩٦٧٩، ١٩٧٨٩] ، والبيهقي في "الكبرى" [٨/ ١٨٣] ، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم. وسعيد بن منصور في "سننه" [٢/ ٢٩١] ، حديث ٢٩٥٢] ، عن علي: جاء بما كان من رئة أهل النهر فوضعه في الرحبة فقال: من عرف شيئاً فليأخذه ... الحديث. ٣ أخرجه الشافعي في "الأم" [٤/ ٣٠٨] ، كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة: باب السيرة في أهل البغي. من طريق جعفر بن محمد بإسناده أن علياً رضي الله تعالى عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، إن عشت فأنا ولي أن أعفو إن شئت وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [٨/ ١٨٣] ، كتاب قتال أهل البغي: باب الرجل يقتل واحداً من المسلمين على التأويل وجماعة غير ممتنعين يقتلون واحداً كان عليهم القصاص. =