وقال النسائي والدارقطني: متروك. وعن سفيان قال: قلت لأيوب: يا أبا بكر لم تكثر عن طاوس؟ قال: أتيته لأسمع منه، فرأيته بين ثقيلين: عبد الكريم بن أبي أمية، وليث بن أبي سليم فتركته. وقال ابن عبد البر: بصريي لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به. ينظر: "ميزان الاعتدال" [٤/ ٣٨٧- ٣٨٨] . ١ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٨١] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٢٩٢] ، من طريق الواقدي عن ابن ذئب عن خالد بن سلمة أداء عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العظيم آبادي في "تعليق المغني" [٣/ ١٨١] ، فيه محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، قال أحمد كذاب، وقال البخاري متروك الحديث والأكثر على ضعفه. ٢ أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" [٦/ ٤١٠] ، كتاب السرقة: باب قطع اليد والرجل في السرقة. ٣ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٣٧- ١٣٨] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٧١] ، والطبراني [١٧/ ١٨٢] ، [٤٨٣] . كلاهما من طريق خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرفع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، فرفع الثالثة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أربع باربع". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٦/ ٢٧٨] : رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو صعيف. قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [٣/ ١٣٨] : حديث ضعيف؛ قال عبد الخالق: هذا لا يصح للإرسال، وضعيف الإسناد، وقال الذهبي يشبه أن يكون موضوعاً، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق ا. هـ.