قال البيوصري في "الزوائد" [٢/ ٣١٨] ، هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه وكذا ضعفه البيهقي في "الكبرى". ٢ أخرجه مالك [٢/ ٨٣٦، ٨٤٠] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [٣٣] ، ومن طريقه الشافعي [٢/ ٨٢] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [٢٦٨] ، ومن طريقه أخرجه البيهقي [٨/ ٢٨١- ٢٨٢] ، كتاب السرقة: باب العبد يسرق من مال امرأة سيده. ٣ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٨٨] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٣١١] . ٤ أخرجه مالك [٢/ ٨٣٢] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القتل، حديث [٢٣] ، ومن طريقه الشافعي [٢/ ٨٣] ، في كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [٢٧٣] ، ومن طريقه البيهقي [٨/ ٢٦٠] ، كتاب السرقة: باب ما جاء عن الصاحبة رضي الله عنهم فيما يجب به قطع. ٥ ينظر البيهقي الموضع السابق. ٦ أورده الزيلعي في "نصب الراية" [٣/ ٣٦٧] ، قال: وروى أيضاً أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما، فذكره. والذي أخرجه الدارقطني من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كسر عظم الميت ميتاً مثل كسره حياً في الإثم [٣/ ١٨٨] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٣١٣] .