للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ١" أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ، وَالْحُجَّاجُ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ، فَتَارَةً رَوَاهُ كَذَا، وَتَارَةً رَوَاهُ بِزِيَادَةِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ بَعْدَ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، وَتَارَةً رَوَاهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ حَجَّاجٍ، أَوْ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ": هَذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى حَجَّاجِ بن أرطاة، وليس ممن يُحْتَجُّ بِهِ٢.

قُلْت: وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ؛ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا٣، وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ"٤.


١ أخرجه أحمد [٥/ ٧٥] ، والبيهقي [٨/ ٣٢٥] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان.
كلاهما من طريق الحجاج عن أبي المليح عن أبيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة [٩/ ٥٨] ، [٦٥١٩] ، حديث [٧١١٢- ٧١١٣] ، من طريق الحجاج عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي [٨/ ٣٢٥] ، من طريق الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب.
وأخرجه الطبراني [١١/ ٢٣٣] ، حديث [١١٥٩٠] ، والبيهقي [٨/ ٣٢٤- ٣٢٥] ، كلاهما من طريق الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس.
قال ابن حاتم في "العلل" [٢/ ٢٤٧] : سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن ابن أبي المليح عن أبيه عن شداد عن أوس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الختان سنة للجال مكرمة للنساء". ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبي الذي توهم أن الحديث مكحول خطأ وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس من سنن المرسلين التعطير والحناء والسواك فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء".
٢ "التمهيد" [٢١/ ٥٩] .
٣ أخرجه الطبراني [١٢/ ١٨٢] ، حديث [١٢٨٢٨] ، والبيهقي [٨/ ٣٢٥] ، وابن عدي [١/ ٢٧٢] ، كلاهما من طريق وكيع بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
قال ابن عدي: رواه إبراهيم بن مجشر عن وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وهذا الحديث من حديث قتادة: لا أعلم يرويه غير ابن مجشر والحديث غير محفوظ من هذا الوجه.
٤ البيهقي [٨/ ٣٢٥] ، وقال: هذا إسناد صعيف والمحفوظ موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>