للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨١٦- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ"١، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزناد من الْأَعْرَجِ عَنْهُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "خَذَفْته"، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

١٨١٧- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ"، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أخرجها أمد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْهُ بِلَفْظِ: "وَلَا قِصَاصَ"٢، بَدَلَ "قَوَدَ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حديث ابن عمر: "ما كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ".

حَدِيثٌ: "أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: قَتِيلُ اللَّهِ، وَاَللَّهِ لَا يُؤَدَّى أَبَدًا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: "إنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ "هُذَيْلٍ"، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا ... "، الْحَدِيثَ٣، وَأَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا٤، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَسَمَّى المقتول غفل، بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، فَقَالَ: هُوَ كَاسْمِهِ، وَأَبْطَلَ دَمَهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَ مَنْ عِنْدِهِ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، لَمْ أَجِدْهُ"، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ؛ سَمِعْت عُثْمَانَ يَقُولُ: "إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي حَقًّا مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ"٥.


١ أخرجه البخاري [١٢/ ٢٥٣- ٢٥٤] ، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [٦٩٠٢] ، ومسلم [٣/ ١٦٩٩] ، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [٤٤/ ٢١٥٨] ، والنسائي [٨/ ٦١] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [٤٨٦١] ، والشافعي في "المسند" [٢/ ١٠١] ، كتاب الديات، حديث [٣٣٧] ، والحميدي [٢/ ٤٦٢] ، رقم [١٠٧٨] ، والبيهقي [٨/ ٣٣٨] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٤٤١- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
٢ أخرجه أحمد [٢/ ٣٨٥] ، والنسائي [٨/ ٦١] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [٤٨٦٠] ، وابن حبان [١٣/ ٣٥١] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [٦٠٠٤] ، والبيهقي [٨/ ٣٣٨] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والدارقطني [٣/ ١٩٩] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [٣٤٨] ، وابن الجارود [٧٩٠] .
٣ أخرجه البيهيقي [٨/ ٣٣٧] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله.
٤ ينظر المصدر السابق.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة [١٢/ ٥] ، برقم [١٢٠٨٧] ، [١٤/ ٥٩١] برقم [١٨٩٢٨] .

<<  <  ج: ص:  >  >>