وقال الترمذي: هذا حدث حسن صحيح. ١ أخرجه الدارقطني "١/٤٨" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "٢٤" من طريق محمد بن عقيل عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ومحمد بن عقيل قال الذهبي في "الميزان " "٣/٦٤٩": معروف لا بأس به إلا أنه تفرد بهذا الحديث. ٢ أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" "١/١١٤" لكن من حديث ابن عمر. ٣ أخرجه أحمد "٤/٣١٠- ٣١١"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "٧/١٦٧"، وأبو داود "٤/٣٧٠- ٣٧١": كتاب اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، الحديث "٤١٢٧" و"٤١٢٨"، والترمذي "٤/٢٢٢": كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "١٧٢٩"، والنسائي "٧/١٧٥": كتاب الفرغ والعتيرة: باب ما يذبح به جلود الميتة، وابن ماجة "٢/١١٩٤": كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا باهاب ولا عصب، الحديث "٣٦١٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٦٨": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، والبيهقي "١/١٤": كتاب الطهارة: باب في جلد الميتة. وابن حبان "١٢٧٦، ١٢٧٧" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص ١١٣- بتحقيقنا". ٤ ينظر الإحسان "٢/٤١١- ٤١٢" حديث "١٢٦٩" باب ذكر لفظة أوهمت عالماً من الناس أن الخبر مرسل ليس بمتصل.