للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْط الصِّحَّةِ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ١ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ٢.

٤١ - حَدِيثُ: "لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" الشافعي في حَرْمَلَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ الله بن عكيم أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ "أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد قَبْلَ موته بشهر وفي رواية لِأَحْمَدَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَكَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إلَيْهِ وَيَقُولُ هَذَا آخِرُ الْأَمْرِ ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَنْ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ

وَقَالَ الْخَلَّالُ: لَمَّا رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزَلْزُلَ الرُّوَاةِ فِيهِ تَوَقَّفَ فِيهِ٣.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْد أَنْ أَخَرَجَهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنْ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شهد كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جهينة وسمع مشائخ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ٤.


= جاء في جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "١٧٢٨"، والنسائي "٧/١٧٣": كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، وابن ماجة "٢/١١٩٣": كتاب اللباس: باب لبس جلود الميتة، إذا دبغت، الحديث "٣٦٠٩"، وابن الجارود "ص: ٢٩٥": باب ما جاء في الأطعمة، الحدث "٨٧٤"، والطحاوي "١/٤٦٩": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظاًن: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والطبراني في "الصغير" "١/٢٣٩"، والدارقطني "١/٤٦": كتاب الطهارة: باب الدباغ، الحديث "١٧"، والبيهقي "١/٢٠": كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ " "ص- ١١٧" والبغوي في شرح السنّة "١/٣٩٢" من طرق عن ابن وعلة عن ابن عباس به، وله ألفاظ مختلفة.
وقال الترمذي: هذا حدث حسن صحيح.
١ أخرجه الدارقطني "١/٤٨" كتاب الطهارة: باب الدباغ حديث "٢٤" من طريق محمد بن عقيل عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
ومحمد بن عقيل قال الذهبي في "الميزان " "٣/٦٤٩": معروف لا بأس به إلا أنه تفرد بهذا الحديث.
٢ أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" "١/١١٤" لكن من حديث ابن عمر.
٣ أخرجه أحمد "٤/٣١٠- ٣١١"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "٧/١٦٧"، وأبو داود "٤/٣٧٠- ٣٧١": كتاب اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، الحديث "٤١٢٧" و"٤١٢٨"، والترمذي "٤/٢٢٢": كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، الحديث "١٧٢٩"، والنسائي "٧/١٧٥": كتاب الفرغ والعتيرة: باب ما يذبح به جلود الميتة، وابن ماجة "٢/١١٩٤": كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا باهاب ولا عصب، الحديث "٣٦١٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٤٦٨": كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة، والبيهقي "١/١٤": كتاب الطهارة: باب في جلد الميتة. وابن حبان "١٢٧٦، ١٢٧٧" وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "ص ١١٣- بتحقيقنا".
٤ ينظر الإحسان "٢/٤١١- ٤١٢" حديث "١٢٦٩" باب ذكر لفظة أوهمت عالماً من الناس أن الخبر مرسل ليس بمتصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>