كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. ولفظ ابن حبان أتم كما ذكرت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال: معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن اللإمام أن يمن على من شاء من الأساري ويقتل على الفداء. وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤] نسختها {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: ١٩١] . حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادي أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأساً. قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفاً فأطمع به الكثير. قال ابن حبان: قول الأسير: إني مسلم وترك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك منه، كان لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم منه بإعلام الله جل وعز إياه أنه كاذب في قوله، فلم يقبل ذلك منه في أسره، كما كان يقبل مثله من مثله إذا لم يكن أيسراً، فأما اليوم، فقد انقطع الوحي، فإذا قال الحربي: إني مسلم، قبل ذلك منه، ورفع عنه السيف، سواء. ٢ أخرجه أحمد [١/ ٣٠- ٣١] . ٣ أخرج الحاكم [٣/ ٢١] ، فذكر قصة الأسارى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه أحمد [٣/ ٢٤٣] .