٢ أخرجه البيهقي [٩/ ٢٣٩] ، كتاب الصيد والذبائح: باب من ترك التسمية وهو ممن يحل ذبيحته، والدارقطني [٤/ ٢٩٦] ، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم [٩٨] . قال الزيعلي في "نصب الراية" [٤/ ١٨٢] : قال ابن القطان في كتابه: ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان، وكان صدوقاً صالحاً، ولكنه شديد الغفلة، انتهى، وقال غيره: معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث، وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس. ٣ أخرجه الدارقطني [٤/ ٢٩٥] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث [٩٤] ، من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. قال الدارقطني: مروان بن سالم ضعيف. وقال العظيم آبادي في "التعليق المغني" هو الجزري قال أحمد وغيره: ليس بثقة. وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. ٤ أخرجه أحمد [٣/ ٤٥٢] ، والنسائي [٧/ ٢٠٥] ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، حديث [٤٣٤٤] ، [٥/ ١٨٣] ، كتاب مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث [٢٨١٨] ، ومالك في "الموطأ" [١/ ٣٥١] ، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد [٧٩] ، وأحمد [٣/ ٤٥٢] ، وعبد الرزاق [٤/ ٤٣١] ، حديث [٨٣٣٩] ، والبيهقي [٦/ ١٧١] ، كتاب الهبات: باب ما جاء في هبة المشاع [٩/ ٣٢٢] ، كتاب الضحايا: =