للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٥٦- حَدِيثُ: "ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ قَالَتْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ"، فَذَكَرَهُ١، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا بِلَفْظِ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً" ٢، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ٣.

١٩٥٧- حَدِيثُ: "نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ؛ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْن"، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ٤، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر٥


= وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان أيضاً. وأخرجه النسائي [٧/ ١٦٤- ١٦٥] ، وابن جميع في "معجمه" [٢٦٥] ، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه قال: "الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة".
١ أخرجه أحمد [٦/ ٣٦٨] ، والبيهقي [٩/ ٢٧١] ، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر كلاهما من حديث أم بلال بنت هلال.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٤/ ٢٢] : رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات.
٢ أخرجه أحمد [٦/ ٣٦٨] ، وابن ماجة [٢/ ١٠٤٩] ، كتابب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [٣١٣٩] ، كلاهما من حديث أم هلال عن أبيها.
٣ الترمذي [٤/ ٨٧] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [١٤٩٩] .
٤ أخرجه الترمذي في الموضع السابق.
وأخرجه أحمد [٢/ ٤٤٥] .
والبيهقي [٩/ ٢٧١] كتاب الضحايا، باب: لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدثا ويجزئ الثني من المعز والإبل.
ثلاثتهم من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: حلبت غنماً جدعاناً إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً، وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.
٥ أخرجه مسلم [٣/ ١٥٥٥] ، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [١٣/ ١٩٦٣] ، وأحمد [٣/ ٣١٢] ، وأبو داود [٣/ ٢٣٢] ، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [٢٧٩٧] ، والنسائي [٧/ ٢١٨] ، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن ماجة [٢/ ١٠٤٩] ، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [٣١٤١] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [٣٠٣] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [٩٠٤] ، وابن جزيمة [٤/ ٢٩٤- ٢٩٥] ، رقم [٢٩١٨] ، وأبو يعلى [٤/ ٢١٠] ، رقم [٢٣٢٤] ، والبيقهي [٩/ ٢٦٩] ، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>