للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ١، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ٢.

وَلَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ"٣.

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمُّوا السَّقْطَ٤، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، لَكِنْ فِي "الطُّيُورِيَّاتِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صَارِخًا سُمِّيَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَتَمَّتْ دِيَتُهُ، وَوَرِثَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَهَلَّ، لَا"، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ٥.


= قال عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حسن وحسين بكبشين.
وصححه ابن حبان.
وقال الذهبي في "المجمع" [٤/ ٦٠] : رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات.
وقال في موضع آخر [٤/ ٦١] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح".
١ أخرجه البيهقي [٩/ ٣٠٤] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة.
٢ أخرجه الترمذي [٤/ ٩٩] ، كتاب الأشربة: باب العقيقة بشاة، حديث [١٥١٩] ، والحاكم [٤/ ٢٣٧] ، والبيهقي [٩/ ٣٠٤] ، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة.
كلهم من حديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والحديث سكت الحاكم والذهبي كلاهما عنه ولم يذكرا فيه شيئاً.
قال البيهقي: وهذا أيضاً منقطع، وقيل: في روايته –يعني ابن إسحاق- عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ولا أدري محفوظ هو أم لا.
٣ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود [٣/ ١٠٧] ، كتاب الأشربة: باب في العقيقة، حديث [٣٨٤٣] ، والحاكم [٤/ ٢٣٨] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" [١/ ٤٥٦] ، والبيهقي [٩/ ٣٠٢- ٣٠٣] ، كتاب الضحايا: باب لا يمس الصبي بشيء من دمها.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٤ ذكره الهندي في "كنز العمال" [٦/ ٤٢٠] ، برقم [٤٥٢١٤] ، بلفظ: سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم، غزاه إلى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وذكره برقم [٤٥٢١٥] ، بلفظ: "سموا السقط يثقل الله به ميزانكم، فإنه يأتي يوم القيامة يقول: أضاعوني فلم يسموني".
وعزاه إلى ميسرة في "مشيخته" عن أنس رضي الله عنه.
٥ قال الذهبي في "الميزان" [٤/ ١١٨] : واه.
وقال الحاكم: ذاهب الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>