٢ أخرجه البخاري "١/٣٣٦": كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر تعليقاً، وأخرجه أحمد "٣/٣٤٣، ٣٥٩"، وأبو داود "١/٥٠، ٥١": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم، حديث "١٩٨"، وابن خزيمة في "صحيحه" "١/٢٤"، حديث "٣٦"، من طريق محمد بن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله فذكره، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤٠": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. ٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٤٢": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من خروج الدم من غبر مخرج الحدث، وفي "معرفة السنن والآثار" "١/٢٣٩"، حديث "٢١٥" من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. ٤ أخرجه الدارقطني في "سننه " "١/١٧٣"، حديث "٥٨"، من طريق يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر فذكره. ٥ ينظر: " التحقيق في اختلاف الحديث" لابن الجوزي ص "١٤٨"، رقم "٢٤١".