٢ ينظر"علل الدارقطني" "٨/٣٢٨"، رقم "١٦٠٠". ٣ أخرجه الشافعي في الأم "١/٦١": كتاب الطهارة: باب ما يوجب الوضوء، وما لا يوجبه، وفي المسند "١/٣٤": كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوء، رقم "٨٤"، من طريق الثقة عن حميد عن أنس فذكره. ٤ أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "١/٢٠٧": كتاب الطهارة: باب إذا نام قاعداً، رقم "١٥٨"، قال: قال الشافعي في "كتاب القديم "، فذكره، وأخرجه أحمد في "المسند" "٣/٢٦٨"، ومسلم "٢/٣٠٧، ٣٠٨- نووي": كتاب الحيض: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث "١٢٥- ٣٧٦"، وأبو داود "١/١٣٧": كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "٢٠٠"، والترمذي "١/١١٣": كتاب أبواب الطهارة: باب الوضوء من النوم، حديث "٧٨"، من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. ٥ ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "١/١٢٠".