للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ١ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ حَضَرَتْ الْعَصْرُ والماء جائر عَنْ الطَّرِيقِ أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إلَيْهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ.

قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي زَادَهَا الرَّافِعِيُّ

١٩٧ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" ٢ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ٣ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ مُتَابِعَيْنِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا

وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ فَرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا

وَحَدِيثُ٤ أُمِّ فَرْوَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ٥ بِلَفْظِ


١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/٢٣٣": كتأب الطهارة: باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطب.
٢ أخرجه البخاري "٢/٩" كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث "٥٢٧" ومسلم "١/٨٩- ٩٠" كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال "١٣٧/٨٥" وأبو داود الطيالسي "١/٦٧- منحة" رقم "٢٥٦" وأحمد "١/٤٠٩- ٤١٠" وأبو عوانة "١/٦٣" والترمذي "١٧٣" والدارمي "١/٢٧٨" كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم "٣٢٧" وابن حبان "٤٦٥ ١، ٤٦٨ ١" وأبو يعلى "٩/١٨٨" رقم "٥٢٨٦" والبيهقي "٢/٢١٥" كتاب الصلاة، وأبو نعيم في الحلية "١/٤٠١" من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها", قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو استزدته لزادني.
وأخرجه الدارقطني "١/٢٤٦" كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث "٤" والحاكم "١/١٨٨- ١٨٩" كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها.
وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم.
٣ أخرجه الترمذي "١/٣٢١": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "١٧٢"، بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله" من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وقال الترمذي: هذا حدث غريب.
٤ أخرجه أحمد "٦/٣٧٥، ٤٤٠"، وأبو داود "١/١١٦,١١٥": كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، حدث "٤٢٦"، والترمذي "١/٣١٩": كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث "١٧٠"، وعبد بن حميد ص "٤٥٣"، حديث "١٥٦٩"، من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة فذكرته.
٥ تقدم تخرجه قريباًَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>