للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا, ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ

٢١٦ - حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ:١ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أو سفرا أن لا


= = أيضاً القطعة الغليظة من الأرض.
وشرعاً: الشاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه، المستوفي للشروط هذا وعبر النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال: هو أولى من تعبيره بالخف، لأنه يوهم جواز المسح على خف رجل، وغسل الأخرى، وليس كذلك، فكان الأولى أن يعبر بالخفين، ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن " أل" فيه للجنس، فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى، وما لو كان له رجلان فأكثر، وكانت كلها أصلية، أو كان بعضها زائداً، أو أشتبه بالأصلي، أو صامت به، فيلبس كلأ منها خفاً، ويمسح على الجميع.
وأما إذا لم يشتبه، ولم يسامت، فالعبرة بالأصلي دون الزائد، فيلبس الأول خفاً دون الثاني، إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائد، فيلبسه أيضاً. أو أنها للعهد الشرعي، أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. قال علي الشبرامسلي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل، كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه، إلا أن يقال: إنه نظر للغالب. وقال القليوبي: ويطلق الخف على الفردتين، وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان.
ينظر: المغرب ٢/٢٦٦، ولسان العرب ٦/٤١٩٦، وينظر: بدائع الصنائع ١/٩٩، والمدونة ١/٤١، والأم ١/٢٩، والمغني ١/٢٦٨، والمحلى ١/٩٢.
٧ أخرجه الشافعي في المسند "١/٤٢": كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين، الحديث "١٢٣"، وابن أبي شيبة "١/١٧٩": باب المسح على الخفين، والترمذي في " العلل المفرد" "ص: ٥٥" رقم "٦٧"، وابن ماجة "١/١٨٤": كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح، الحديث "٥٥٦"، وابن خزيمة "١/٩٦": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة، الحديث "١٩٢"، وابن حبان " موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان" "١/٧٢": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، الحديث "١٨٤"، وابن الجارود في المنتقى "ص: ٣٩": باب المسح على الخفين، الحديث "٨٧"، والدولابي في "الكنى والأسماء" "٢/١٠٩".
والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/٨٢": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، كم وقته للمقيم والمسافر، والطبراني كما في "نصب الراية" "١/١٦٨"، والدارقطني "١/١٩٤": كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين، الحديث "١"، والبيهقي "١/٢٧٦": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة "١/٣٣١- بتحقيقنا"، وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة".
قال الترمذي في العلل "ص: ٥٥" حديث أبي بكرة حديث حسن، وقال البغوي في شرح السنة:" حديث صحيح".
١ أخرجه الشافعي في الأم "١/٩٤": كتاب الطهارة: باب وقت المسح على الخفين، وأخرجه الطيالسي "١٦٠"، وابن أبي شيبة "١/١٧٧- ١٧٨": باب في المسح على الخفين، وأحمد "٤/٢٣٩"، والترمذي "١/١٥٩": كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث "٩٦"، والنسائي "١/٨٣": كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح، وابن ماجة "١/١٦١": كتاب الطهارة:......=

<<  <  ج: ص:  >  >>