٢ أخرجه أحمد "١/٣٨٨"، وأبو داود "١/٤٧٧": كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث "٧٤٨"، والترمذي "٢/٤٠" كتاب الصلاة: باب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرفع إلا مرة، الحديث "٢٥٧"، والنسائي "٢/١٨٢": كتاب الافتتاح: باب ترك رفع اليدين للركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٢٢٤": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود، وابن حزم "٣/٢٣٥" كتاب الصلاة: باب ما ورد في رفع اليدين، المسألة "٣٥٨"، من حديث سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة عنه قال: لأصلين.. فذكره. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وصححه ابن حزم وقد ضعفه جماعة، وصححه العلامة أحمد شاكر كما في تعليقه على الترمذي "٢/٤١".