٢ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" "٣/٣٤٦"، حديث "٢٧٣٦"، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به. ٣ أخرجه البخاري "٣/٣٠٠- فتح الباري": كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإيماء، حديث "١١١٦"، وأبو داود "١/٢٥٠": كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد، حديث "٩٥١"، والترمذي "٢/٢٠٧": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "٣٧١"، والنسائي "٣/٢٢٣، ٢٢٤": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، حديث "٠ ٦٦ ١"، وابن ماجة "١/٣٨٨": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، حديث "١٢٣١"، وأخرجه أحمد في المسند "٤/٤٣٣"، وابن خزيمة في صحيحه "٢/٢٣٥"، حديث "٢٣٦ ١" من حديث عمران بن حصين به. قال الترمذي: حديث عمران حديث حسن صحيح. ٤ أخرجه أحمد "٢/١٣٨" وأبو يعلى "٩/٣٤٧" رقم "٥٤٥٩" كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه. وأخرجه مالك "١/١٥١" كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة حديث "٢٦" والبخاري "٢/٦٦٩" كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة حديث "١٠٩٦" ومسلم "٣/٢٢٦- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت حديث "٣٧/٧٠٠" والنسائي "١/٢٤٤" كتاب القبلة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وأحمد "٢/٤٦، ٥٦، ٦٦، ٧٢، ٨١" والطيالسي "١/٨٧- منحة" رقم "٣٧٥" وأبو عوانة "٢/٣٤٣" وابن حبان "٢٥٠٩- الإحسان" والبيهقي "٢/٤" كتاب الصلاة: باب الرخصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكباً أو ماشياً، كلهم من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر.