للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ وَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لَيْسَ هُوَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا قَالَهُ تَفَقُّهًا١.

٤٨٤ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إلَى الْمَدِينَةِ أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُدَامَةَ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو قُدَامَةَ وَمَطَرٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَلَكِنَّهُمَا مُضَعَّفَانِ٢ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الآتي يدل على [خلاف] ٣ ذَلِكَ.


فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، وتتكرر بتكرر الآية.
وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، وتسن لهجوم نعمة، أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن، ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره، لا للمبتلى لئلا يتأذى. وهي كسجدة التلاوة، وللمسافر فعلهما كنافلة. ويسن مع سجدة الشكر -كما في المجموع- الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم.
ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة: من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك.
ينظر: الإقناع "١/٢٧٨- ٢٧٩".
١ في الأصل: مفقها.
أخرجه البخاري "٢/٥٥٤": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، الحديث "١٠٧٢" و"١٠٧٣"، ومسلم "١/١٠٦" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث "١٠٦/٥٧٧" وأبو داود "٢/ ١٢١": كتاب الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل الحديث "١٤٠٤"، والترمذي "٢/٤٤": كتاب السفر: باب من لم يسجد في النجم، الحديث "٥٧٣"، والنسائي "٢/ ١٦٠": كتاب الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، والدارقطني "١/٤١٠": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "١٥" والبيهقي "٢/٣٢٠- ٣٢١" كتاب الصلاة: باب من لم ير وجوب سجود التلاوة، والطبراني في "الكبير" "٥/١٢٦" رقم "٤٨٢٩" من حديث زيد بن ثابت.
٢ أخرجه أبو داود الطيالسي "١/١١٢": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث "٥١٥"، وأبو داود "٢/ ١٢١": كتاب الصلاة: باب من ير السجود في المفصل الحديث "١٤٠٣"، والبيهقي "٢/٣١٣": كتاب الصلاة: باب في القرآن إحدى عشرة سجدة، من حديث الحارث أبي قدامة، عن مطر الوراق أو رجل عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء من المفصل بعدما تحول إلى المدينة، ولم يقل أبو داود أو رجل، بل جزم عن مطر الوراق، عن عكرمة ولم يشك.
وقال البيهقي: هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين، وحدث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيراً، قال: والمحفوظ عن عكرمة، عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر بإسناده عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس، رواه البخاري في "الصحيح" وليس فيه الزيادة التي بها الحارث بن عبيد ا?.
والحارث بن عبيد من رجال التهذيب روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي.
قال الحافظ في "التقريب" "١/ ١٤٢": صدوق يخطئ.
ومطر الوراق روى له مسلم وانتقد عليه ذلك.
٣ سقط من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>