للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى عُمَرَ بِلَفْظِ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ١ وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ وَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ٢.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا فَأَطَالَ السُّجُودَ وَكَثُرَ النَّاسُ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ عَلَى ظَهْرِ بَعْضٍ٣.

٦٦٥ - حَدِيثُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ عُمَرَ وَمِثْلُهُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ نَحْوُهُ٤.

٦٦٦ - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ "خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا فِي حَدِيثٍ٥ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ٦ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ٧.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِيهِ.


١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/١٨٢- ١٨٣" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "١/٢٢٣" رواه البيهقي بإسناد صحيح.
٢ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/١٨٣" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
٣ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٣/١٨٢" كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
٤ قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "١/٢٢٣" ذكره أبو بكر الرازي من قول عمر ورواه البيهقي من قول سعيد بن جبير.
٥ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/١٠٣" كتاب الجمعة: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث "٧".
وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "١/٢٢٣": رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح.
٦ أخرجه الشافعي في "الأم" "١/١٩٧".
٧ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٢/١٩٣" كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، من طريق مروان بن معاوية الفزاري ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة، يعني يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
قال البيهقي: وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ورواه مالك عن الزهري فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي ا?.

<<  <  ج: ص:  >  >>