للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ١ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَوْقُوفًا عَلَى عُرْوَة.

٦٨٩ - حَدِيثُ رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ وَيَطْعَمُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الصَّلَاةِ قُلْت لَمْ أَرَهُ عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ٢.

٦٩٠ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى العيدين ثُمَّ خَطَبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ٣.

٦٩١ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ٤ وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ٥ وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ


= قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وحديث أبي سعيد من هذا الطريق حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره التقريب "٣٦١٧" بقية رجاله ثقات.
والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "٢/٢٣٧" "١٠٠٤" من طريق محمد بن عمر الواقدي بإسناده إلى أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويأمر الناس بذلك".
قال الطبراني: لا يروى عن أبي سعيد غلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٢/٢٠٢": رواه أبو يعلى وأحمد والبزار والطبراني في الأوسط ... وفي إسناد الطبراني الواقدي وفيه كلام كثير، وفيما قبله عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق ا?.
١ أخرجه الشافعي "١/٥٢" في صلاة العيدين، حديث "٤٤٣" من طريق صفوان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبَان يوم الفطر ويأمر به".
٢ تقدم.
٣ وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة: أخرجه البخاري "٢/٤٥١" كتاب العيدين: باب المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، الحديث "٩٥٩" و"٩٦٠"، ومسلم "٢/٦٠٤" كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "٥/٨٨٦"، من حديث جابر، وابن عباس قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى.
وأخرجه مسلم "٢/٦٠٤": كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين، الحديث "٧/٨٧"، وأبو داود "١/٦٨٠": كتاب الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، الحديث "١١٤٨"، والترمذي "٢/٢٢": كتاب العيدين، باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، الحديث "٥٣٠"، من حديث جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
٤ أخرجه الترمذي "٢/٤١٦" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في صلاة العيدين، حديث "٥٣٦"، وابن ماجة "١/٤٠٧" كتاب الإقامة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث "١٢٧٩" والدارقطني "٢/٤٨" في كتاب العيدين، حديث "٢٣"، وابن عدي في "الكامل" "٦/٥٨" في ترجمة كثير بن عمرو والبيهقي "٣/٢٨٦" كتاب صلاة العيدين، باب: التكبير في صلاة العيدين.
قال الترمذي: حديث حسن.
٥ تقدمت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>