للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد كذلك أيضًا، إلا في الإحرام، فإنه لا يصح من غير الرجل الذي يريد الإحرام بالحج.

قال أبو بكر أحمد: لا معنى لقوله: من الصبيان: لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن الصبي لا يكون محرمًا بحال وإن أحرم عنه أبوه، وكذلك لو أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام: لم يصح إحرامه، وكذلك لو أن صبيًا أحرم بالحج، ثم بلغ، فجدد الإحرام، ووقف بعرفة: أجزأه من حجة الإسلام، وإن لم يجدد الإحرام: لم يكن محرمًا.

فأما وجه قول أبي حنيفة في المغمى عليه إذا أهل عنه أصحابه: فهو اتفاق أصحابنا جميعًا على جواز الطواف به، والوقوف، وسائر الأفعال، فكذلك الإحرام، ألا ترى أن الطواف لا يصح إلا بنية كالإحرام؛ لأنه لو عدا خلف غريم له حوالي البيت: لم يكن طائفًا، ثم قد جاز أن يفعل ذلك به، فالإحرام مثله.

ومخالفونا من غير أصحابنا يجيزون أن يكون الصبي محرمًا بإحرام أبيه عنه.

فقد صح باتفاقنا جميعًا: أن الإنسان قد يصير محرمًا بإحرام الغير عنه؛ لأنا نجيز ذلك من المغمى عليه، ومخالفنا يجيزه عن الصبي، ثم نظرنا أيهما أولى بجواز ذلك، فكان المغمى عليه بجواز ذلك أولى من الصبي لمعنيين:

أحدهما: أن الإحرام لا يصح إلا بنية، ولا يتقدم من الطفل نية في ذلك.

والثاني: أن الصبي ليس من أهل العبادات، والمغمى عليه من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>