للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبادة؛ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان، وقضاء الصلوات في اليوم والليلة وما دونها عندنا، والصبي لا يلزمه من ذلك شيء.

مسألة:

(ومن طاف به محمولًا: أجزأه).

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا، وروي أن ذلك لشكاة كانت به.

* قال: (فإن كان حامله نوى الطواف من نفسه: أجزأه أيضًا).

لأنه طائف بنفسه، حامل لغيره، فيجزئهما جميعًا؛ لأن كونه حاملًا لغيره: لا يمنع صحة طوافه، كما لو كان على رأسه عدل متاع: أجزأه طوافه، ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (وينبغي لولي من أحرم من الصبيان أن يجنبه ما يجتنبه المحرم، فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه).

وذلك لما روي "أن امرأة رفعت صبيًا لها إلى النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>