للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولتحرم بالحج، ولتصنع كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت".

فدل على أن هذا الغسل مسنون للإحرام، لا للطهارة؛ لأن غسل النفساء والحائض لا يطهرهما.

* والوضوء يجزئ عنه، كما يجزئ عن غسل الجمعة؛ لأنه مسنون أيضًا.

[لبس الإزار والرداء، ومس الطيب]

قال أبو جعفر: (ويلبس ثوبين، إزار ورداء جديدين أو غسيلين)

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف كراهة لبس الجديد عند الإحرام، فاعلم أنه لا فرق بينهما.

* (ويمس من طيبه إن شاء، ولا يضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام عند أبي حنيفة وأبي يوسف).

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم".

وقالت: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>