للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة من إحرامه".

وكما جاز أن يحلق رأسه قبل الإحرام، فيحرم ويبقى محلوق الرأس، جاز أيضًا أن يحرم ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام، إذ ليس بقاء الطيب عليه تطيبًا منه.

وليس ذلك كاللبس؛ لأن بقاءه على حال اللبس، بمنزلة لبس مستقبل.

* وكره محمد من الطيب ما يبقى أثره، كاللبس وسائر ما ينهى عنه ابتداء بعد الإحرام.

[استحباب الإحرام بعد الصلاة]

قال أبو جعفر: (ثم يحرم بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة).

لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة عقيب الصلاة.

[التلبية]

والتلبية التي ذكرها أبو جعفر رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>