للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أخر الرمي إلى الليل: لم يلزمه شيء عند من يرى التأخير نقصًا.

قال: (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى النفر الآخر).

لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث، وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجل النفر.

* فإن رمى في اليوم الثالث قبل الزوال: أجزأه في قول أبي حنيفة، لأنه وقت الرمي، والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع الفجر، ومحال أن يكون وقتًا للوجوب، ولا يجوز فيه الفعل.

[طواف الوداع (الصدر)]

قال: (ثم يخرج إلى مكة، فيأتي بالبيت، فيطوف به سبعًا، وهو طواف الصدر).

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف".

* قال: (ولا ينبغي له أن يقدم ثقله).

قال أبو بكر أحمد: يعني قبل النفر، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من قدم ثقله: فلا حج له".

<<  <  ج: ص:  >  >>