للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه".

* وأما إذا بقي هناك إلى الغروب، فإن محمدًا قال في الزيادات: أكره له أن ينفر حتى يصبح، فيرمي جمرة ذلك اليوم، وذلك لأن الكون هناك ليلًا، إنما يكون قربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه، ألا ترى أنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربة، فإذا قضى هناك ليلًا، فكأنه قد اختار اليوم الثالث، فيكره له تركه.

وإن نفر: جاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبله، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلًا، وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>