للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}، ويكون آخرها يوم عرفة؛ لأنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام.

ولم يختلفوا أنه لا يصوم يوم النحر، فكذلك أيام التشريق؛ لأن النهي قد ورد في الجميع.

وكما لا يجوز صوم هذه الأيام من قضاء شهر رمضان، ومن سائر الصيام الواجب، كذلك صوم المتعة.

[مسألة:]

قال: (ومن اعتمر في غير أشهر الحج، وطاف أكثر طواف عمرته في أشهر الحج، ثم حج من عامه، وليس من أهل مكة: فهو متمتع).

لأن حكم الأكثر حكم الكل في باب الجواز، وكذلك قالوا: إن من طاف أربعة أشواط لعمرته، ثم جامع، لم تفسد عمرته، وكذلك لو طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة، وترك الباقي حتى رجع: أنه يجزئه دم لما بقي منه.

والأصل في ذلك كله: أن فرائض الحج ثلاثة أشياء: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ثم قام الأكثر منها مقام الكل في باب

<<  <  ج: ص:  >  >>