للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء عليه، وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سماعة: لابد له من حلقه).

لأبي حنيفة: أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه، فأشبه رمي الجمار والسعي ونحوه، وليس كالصدقة التي تلزم في الإحرام، ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما قربة.

[ما يفعله المحصر بالعمرة]

قال: (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج).

لأن قوله تعالى: {فإن أحصرتم}: راجع إلى جميع المذكور، وهو قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}.

* (ولا وقت لنحر الهدي لها).

كما لا وقت لأفعالها، والإحلال منها لو بلغ مكة.

[حكم من فاته الحج]

قال: (ومن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>