للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولا نعلم فيه خلافا.

* (والفوات يحصل بترك الوقوف بعرفة، حتى يطلع الفجر يوم النحر).

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه".

وقال: "من فاتته عرفة، فقد فاته الحج".

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]

قال: (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولى، أو المرأة بغير إذن زوجها سوى حجة الإسلام: فللمولى والزوج أن يحلاهما).

وذلك لأن العبد متطوع بالحج، وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن المولى أملك به.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>