للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها، فلذلك نهى عنه.

ويدل عليه أنه قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث بن سعيد عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا ذهبا وخرزا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل".

فإنما نهى عن بيعه حتى يفصل، للمعنى الذي ذكرنا.

مسألة: [بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن]

قال أبو جعفر: (وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن، كبيع الشاة باللحم، على ما ذكرنا من الاختلاف).

قال أحمد: قول أبي جعفر: إن ذلك على الخلاف: غلط، لا خلاف بين أصحابنا في أن ذلك إنما يجوز على الاعتبار، وهو أن يكون اللبن يعطى أكثر من اللبن الذي في الضرع.

وكذلك بيعها بصوف، وعلى ظهرها صوف، ولا خلاف بينهم في

<<  <  ج: ص:  >  >>