قال أبو جعفر:(لا بأس ببيع الرطب بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد.
ولا يجوز متفاضلا في قولهم جميعا).
لأبي حنيفة: أنا الرطب والتمر لا يخلو من أن يكون جنسا واحدا، أو جنسين مختلفين، فإن كانا جنسا واحدا: جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام "التمر بالتمر مثلا بمثل".
وإن كانا جنسين: فهو أجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وإذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد".
وأيضا: فقد اتفقوا على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق، لوجود المساواة في الحال، فكذلك الرطب بالتمر.
وأما حديث زيد بن عياش عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم