للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوازه على الاعتبار.

والفرق بينهما على مذهب أبي حنيفة ما بينا.

مسألة: [بيع الرطب بالتمر]

قال أبو جعفر: (لا بأس ببيع الرطب بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

ولا يجوز متفاضلا في قولهم جميعا).

لأبي حنيفة: أنا الرطب والتمر لا يخلو من أن يكون جنسا واحدا، أو جنسين مختلفين، فإن كانا جنسا واحدا: جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام "التمر بالتمر مثلا بمثل".

وإن كانا جنسين: فهو أجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد".

وأيضا: فقد اتفقوا على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق، لوجود المساواة في الحال، فكذلك الرطب بالتمر.

وأما حديث زيد بن عياش عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>