للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه قد ذكر فيه: "نساء"، وليست على تحريم علة النساء فيه حدوث النقصان في الثاني.

والوجه الآخر: أن هذه العلة موجودة مع التمر الحديث بالعتيق، مع جوازه عند الجميع، فدل أنه لم يخرج مخرج الاعتلال.

وأما الفرق بينه وبين الحنطة بالدقيق، فهو أن نقصان أحدهما عن الآخر موجود في الحال؛ لأن أجزاء أحدهما أكثر من أجزاء الآخر، فلذلك لم نجزه.

وأما الرطب والتمر، فهما متساويان في الحال، وإنما يحدث النقصان في الرطب بعد الجفاف بذهاب بعض أجزائه باليبوسة، كما يحدث في التمر الحديث بمرور الأوقات عليه.

مسألة: [لا يرد المبيع بالعيب إذا أدى الرد إلى تفريق الصفقة]

قال أبو جعفر: (وإذا اشترى الرجل عبدين، فلم يقبضهما، أو قبض أحدهما، ولم يقبض الآخر، حتى وجد بأحدهما عيبا، فهو الخيار: إن شاء أخذهما جميعا، وإن شاء ردهما جميعا، ليس له غير ذلك، وإن كان قبضهما، ثم علم بالعيب، رد المعيب خاصة دون الآخر بحصته من الثمن).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أنه ليس لأحد من المتابعين تفريق الصفقة على صاحبه في الأثمان، وله تفريق الصفقة عليه في الفسخ، والدليل على صحة هذا الأصل: أن رجلا لو قال: قد بعتك هذين العبدين بألف درهم، أو قال: كل واحد بخمسمائة: لم يكن له أن يقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>