البيع في أحدهما دون الآخر؛ لأن فيه تفريق الصفقة عليه في الأثمان، ومن أصلنا أن الصفقة لا تتم إلا بالقبض، فلذلك لم يجيزوا له تفريق الصفقة فيهما.
وعلى هذا الأصل قالوا: إذا اشترى عبدين على أنه بالخيار ثلاثا فيهما، وقبضهما، أو لم يقبضهما، لم يكن له رد أحدهما دون الآخر، لأن شرط الخيار يمنع تمام الصفقة، وإن كانا مقبوضين جميعا.
وكذلك هذا في خيار الرؤية وإن قبض؛ لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة، لجهالة المبيع عنده إذا كان خياره، لئلا يلزم نفسه مجهولا.
وأما إذا قبضها، ولا خيار له فيه: فقد تمت الصفقة، فله أن يرد أحدهما دون الآخر؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة في الفسخ، لا في الأثمان، وذلك جائز بلا خلاف.
مسألة:[العيب في ثمن الصرف]
قال:(وإذا وجد في ثمن الصرف درهما زائفا بعد الافتراق، فإنه يستبدله ما بينه وبين النصف، ولا يفارقه إذا رده حتى يقبض البدل.
فإن كان أكثر من النصف: انتقض الصرف بمقداره إن رده في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض إذا أخذ البدل في المجلس الذي رده فيه ولو وجدها كلها زيوفا).
قال أحمد: وقد روي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان:
إحداهما: أنه ينتقض الصرف في النصف، ولا ينتقض في أقل منه.
والأخرى: أنه ينتقض في الثلث، ولا ينتقض في أقل منه.