والقياس عنده أنه ينتقض في القليل والكثير إذا رده، ولا يصح له أخذ بدله، وذلك لأن رده يوجب نقض القبض في المردود، وإعادة الدين الذي كان في العقد، ولا يصح إعادته دينا بعقد صرف قد حصل عنه افتراق، إذ كان الافتراق موجبا لبطلانه لو كان الدين باقيا.
واستحسن في القليل فأجازه، وترك القياس فيه، كما جاز أن يتجاوز بالزيوف عن ثمن الصرف وإن وقع العقد على الجياد.
ومعلوم أن الزيوف قد خالطها عين الفضة، فسقط حكمه لأجل قلته، وصار الحكم فيه للأكثر، ولم يكن بمنزلة من أخذ عن ثمن الصرف وغيره، فكذلك ما وصفنا.
وهذه علة للرواية التي أجاز فيها أقل من النصف، ولم يجز النصف، وهي أصح الروايات.
*قال أبو جعفر:(إذا انتقض العقد فيما رده: كان شريكا في الدينار بحسابه، وكذلك إذا وجد بعضها ستوقا بعد الفرقة).