للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع، فإن في المال: العرية والوصية".

وروى ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا تخرص الثمار العرايا".

والعرايا: أن يمنح الرجل من حائطه رجلا نخلات، ثم يبتاعها الذي منحها من الممنوح بخرصها كيلا.

وليس يمتنع إطلاق لفظ البيع عليه وإن كان المشتري مالكا للثمرة قبل تسليمها إلى الموهوب له، كقول الله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين

<<  <  ج: ص:  >  >>